2009-01-21 • فتوى رقم 35649
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
أنا أسكن في بيت فردي خاص مكون من طابقين، أترك زوجتي مع طفل صغير في البيت، لي أشغال فوق السطح يقوم بها عامل(ليس من المحارم)، العامل يصعد إلى السطح بواسطة سلم يضعه على الحائط الخارجي للبيت، وليس له مدخل يؤدي إلى داخل البيت، ويذهب عند نهاية الأشغال بواسطة السلم، هل هذا فيه حرج؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أمنت من نظر هذا العامل من النوافذ فأحكمت سترها، وأمنت من إمكان دخوله على البيت فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز، والاحتياط في كل الأحوال قدر الإمكان أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.