2009-01-22 • فتوى رقم 35676
ما حكم الدين في امرأة تعيش في بلد تفرض لبس النقاب، فترتديه فيه طوال العام.
وعندما تنزل في إجازة لبلدها لا ترتدي النقاب، ولكنها ملتزمة بلبس العباءة والخمار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع الذي لا يعرف من يمر فيه من الرجال الأجانب واجب خوف الفتنة، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الأحزاب:59].
أما في المجتمعات المغلقة التي لا يوجد فيها إلا الرجال الأتقياء الأفاضل من المسلمين، فلا باس بأن تكشف المرأة وجهها فيه وتنزل النقاب لأمن الفتنة غالباً.
أما المرأة العجوز ومثلها الشوهاء التي لا يوجد في كشف وجهها فتنة غالبا، فلا بأس بكشف وجهها في الشارع لعدم الفتنة فيه في الغالب، ولكن يستحب لها ستره، لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور:60].
فإذا خشيت الفتنة لمزيد جمال مثلا فقد وجب الستر كالشابة.
هذا الحكم الشرعي للنقاب، سواء أمرت الدولة به أم لم تأمر.
وعلى المسلم أن يلبي الفروض ما استطاع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.