2009-01-22 • فتوى رقم 35693
هل يجوز للتاجر أن يحدد السعر الذي سوف يبيع به، بناء على قيمة المبلغ الذي سوف يدفعه مقدماً؟
مثال: سلعة بمبلغ 1000 جنيه، فإذا لم يدفع له أي مقدم أصبح سعر السلعة2000 جنيه، وإذا دفع 100 جنيه مقدم أصبح سعر السلعة 1500 جنيه.
وهل يجوز خصم المبلغ المقدم من ثمن السلعة، وحساب باقي المبلغ أقساطاً؟
مثال: سلعة ثمنها 1000 جنيه، يدفع منها 500 جنيه من المفترض أن يكون الباقى 500 جنيه، ولكن يتم زيادته إلى 750 جنيه.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع بالتقسيط جائز شرعاً إذا استوفى البيع شروطه الشرعية ولو بثمن أغلى من النقد.
ولا مانع من عرض سعر التقسيط وسعر النقد عند التساوم مع الكراهة، والأولى الاستفسار من المشتري: هل يريد التقسيط أو النقد؟ ثم يعرض له السعر الذي يطلبه فقط.
وشرط صحة بيع التقسيط أن يبت في السعر قبل تفرق المتعاقدين، فيحدد الثمن وزمن تسديد الأقساط، ولا يجوز أن يترك بعد العقد الخيار للبائع أو المشتري أن يكون السعر نقداً أو تقسيطاً.
ولا يجوز أن يشترط البائع زيادة في الثمن إذا تأخر المشتري عن الوفاء ببعض الأقساط، وإلا كان رباً محرماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.