2009-01-22 • فتوى رقم 35696
ما حكم لبس الحلق وخاتم الزفاف للمرأة المعتدة (التي توفي عنها زوجها)، وما حكم تكلمها على الهاتف ومشاهدتها للتلفاز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللمعتدة شرعاً أن تلبس ما تشاء بشرط أن لا يكون من الزينة في العرف والعادة، ومن ذلك الذهب، فإنه من الزينة التي عليها الامتناع عنه أثناء العده.
أما مشاهدة التلفاز والتحدث عبر الهاتف، فشأنها فيهما شأن المرأة غير المعتدة، فما كان ما لا معصية فيه فمسموح به، وما فيه محرم تمنع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.