2009-01-22 • فتوى رقم 35707
السلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ: أنا سمعت أنه لا مانع من قطع المرأة شعرها، المهم لا تتشبه بالرجال، وأن لا تتزين به أمام الأجانب، أنا أبي يعارض قطع الشعر، وكذلك أمي، هل إذا قطعته دون علمهم أكون قد ارتكبت إثما، علما أنه يعذبني الشعر الطويل وكذلك الشعر الذي يزداد يكون غير نافع، مع العلم أن فكرة أنني أقنع أبي صعبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تقص المرأة شعرها وتقصره، على أن لا تقلد بقصه الأجانب أو الرجال، وأن لا تكشف شعرها أمام الرجال الأجانب عنها.
أما حلقه كاملاً فيكره للمرأة من غير ضرورة.
وعليك أن توفقي بين رضا الوالدين والتقصير من شعرك جهد الاستطاعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.