2009-01-22 • فتوى رقم 35710
السلام عليكم
أردت السؤال عن صلاة الجماعة تحديدا للمأموم ورفع الصوت بها (لا أقصد رفع الصوت تماما) ولكن بقدر يسمع نفسه، هو مايقوله هل يجوز، علما أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه في آخر سورة الإسراء بأن لا يجهر بصلاته كل الجهر وأن لا يخافت بها، ويبتغي بين ذلك سبيلا، وفضلا عن ذلك فقد نبهنا الله تبارك وتعالى على أنه كان لنا في رسول الله أسوة حسنة؟
أتمنى الإجابة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللمأموم أن يسمع نفسه فقط ولا يشوش على غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.