2009-01-23 • فتوى رقم 35759
السلام عليكم
عندي سؤال
يا شيخ، الزواج من غير أن يكون الوالد موجوداً، هل هو باطل?
وسؤالي الثاني: هل هو باطل إذا كان صديق زوجي ولي أمري في يوم النكاح، علماً أنا الأهل موجودين?
هل هو باطل إذا كان النكاح في ورق عادي، من غير ختم المحكمة، علماً أن الشاهدين كانوا موجودين، والشيخ أيضاً?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج الصحيح هو ما استوفى ركنه وشروطه في العقد، من: الإيجاب والقبول ووجود الشاهدين باتفاق الفقهاء، وبموافقة الولي عند أكثر الفقهاء.
إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زواج البكر بدون ولي باطل، فالمرأة لا تزوّج نفسها ولا غيرها، أي لا ولاية لها في عقد النّكاح على نفسها ولا على غيرها، وعليه فلا تملك المرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها، فكذلك لا تستطيع أن توكل غيرها، وإنما يزوجها الولي (الأب).
وبذلك أخذت بعض القوانين العربية للأحوال الشخصية.
وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، فيجوز مباشرة الحرّة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا كالرجل البالغ، وعليه فتملك المرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها، فكذلك تستطيع أن توكل غيرها عندهم.
وبه أخذت بعض القوانين العربية.
ولكنني لا أرجح القيام بذلك، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
ثم إن الزواج الغير المسجل رسميا لدي السلطات الرسمية في الدولة صحيح إذا استوفى شروطه الشرعية؛ لأن التسجيل ليس شرطا في صحة الزواج.
لكن عدم تسجيل الزواج غير مستحسن؛ لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.