2009-01-23 • فتوى رقم 35765
هناك بنوك تعطي قرضاً، وإن تم سداده في فترة الـ 6 شهور الأولي لا يتم احتساب أي فائدة.
وإذا تعدى الـ 6 شهور يحسب فائدة معينة, وإذا تعدى السنة يحسب فائدة بقيمة أخرى، وهكذا... حتي أقصى مهلة، وهي سبع سنوات.
(والقرض بغرض الزواج).
أفيدوني، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل أخذ هذا القرض مع وجود هذا الشرط لأنه شرط ربوي، سواء تفاديته بسرعة السداد (خلال الستة أشهر)، أو لا.
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس منه ما ذكرت.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق:2-3].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.