2009-01-23 • فتوى رقم 35773
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز شرعا لزوجة المتوفى التي لم يدخل عليها أن تختار أن تبقى مع بقية الورثة في قطعة أرض تركها لهم والدهم عليه رحمة الله...(المتوفى إلى رحمة الله كان من ضمن الورثة) على أن تأخذ حقها نقداً؟
المتوفى إلى رحمة ربه بإذن الله كان له 125 مترا مربعا في قطعة الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يثبت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما بمجرّد إتمام العقد بينهما بشروطه الشرعية، وإن لم يتم الدخول بالزّوجة، وتلزمها العدة، وتأخذ نصيبها من كل مال لزوجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.