2009-01-25 • فتوى رقم 35794
السلام عليكم
سؤالي تابع لسؤالي السابق عن دفع الزوج لزكاة زوجته، أنا ربة بيت وليس لي دخل شهري قلت لزوجي أنه يجب أن أدفع الزكاة عن ذهبي فقال لي بغضب: لا أنت ليس لك دخل شهري حتى تدفعي زكاة، فقلت له يجب أن تدفعها أنت فدفعها، ولكن أحس أنه ليس راض، سؤالي: في هذه الحالة هل يجب عليه أن يدفع الزكاة عن الذهب أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول، فإن لم يكن معها مال تخرج الزكاة منه فعليها أن تبيع من هذا الذهب بما يكفي لإخراج الزكاة عنه عندهم.
ولا يلزم الزوج بدفع الزكاة عن زوجته، ولو تبرع بذلك (وأذنت الزوجة) فله الأجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.