2009-01-25 • فتوى رقم 35805
السلام عليكم
أشتغل أنا في شركة مساهمة خدمية وأنا أحد مساهميها حيث أملك أسهما بها- ولأني مخصص يوما لزكاة الأموال فأني لا أحسب قيمة هذه الأسهم من ضمن الأموال؛ لأن طبيعة نشاط الشركة خدمي وليس تجاريا، والتي تعتمد في الربح على إدخال المال، والدفع بالشراء والبيع لتحقيق الربح؟
فالسؤال هل يدخل قيمة رأس المال الثابت من ضمن المال الواجب الزكاة عليه بالرغم من طبيعة نشاط الشركة الخدمي بخلاف الشركات الأخرى ذات الطابع التجاري التي تعتمد بتحريك رأس المال من بيع وشراء لتحقيق الربح؟
أفيدونا يا شيخنا الكريم لأننا بعد أن سألنا تمت إجابتنا بما أشرنا إليه على طبيعة نشاط الشركة من حيت الخدمي والتجاري؟!
فرأسمال الخدمي لا يدخل بينما رأس المال في شركة تجارية يدخل وكأنه مبلغ ربحي.!؟
والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك في نهاية كل سنة أن تحسب ثمسة كل ما في هذه الشركة من راس مال سائل(نقود وبضائع للبيع)، دون رأس المال الثابت فيها(مباني وأثاث وسيارات نقل و..( فإت بلغ رأس المال المتحرك نصابا (قيسمة 85 غراما من الذهب الخالص) وجبت عليك زكاته وإلا فلا، فإذا كنت تملك أسهما في الشركة وليس كل الشركة، فالأمر على حاله، ولكن يلزمك زكاة نسبة قيمة أسهمك فيها فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.