2009-01-25 • فتوى رقم 35808
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً شيخنا العزيز على توضيحكم لحكم التعامل بالبطاقات الائتمانية في ظل وجود شرط التأخير عن الدفع بأخد البنك نسبة معينة.
فإذا انعدم هذا الشرط جاز التعامل أم لا، مع العلم أن هناك بنوكا تحدد رسوما شهرية عالية، حتى لا تقع في هذا الشرط (فمثلا يأخذ البنك 75 ريالا رسوما شهرية، وفي حال التأخير لا يأخذ أي نسبة)؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انتفى شرط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ، ينظر:
فإن كان البنك يأخذ على التعامل بالبطاقات الإئتمانية مبلغاً محدداً فلا مانع منه.
وإن كان يأخذ نسبة من المسحوبات فلا يجوز لشبهة الربا.
وكل هذا في البنوك الإسلامية، أما البنوك الربوية فلا يجوز التعامل معها أصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.