2009-01-25 • فتوى رقم 35829
ماذا أفعل أثناء الصلاة أو بعد الوضوء بنزول نقطة بول، فهل هي معفو عنها، وهل المسح بالمياة على الملابس الداخلية يكفي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تأكدت من خروج البول ولو نقطة واحدة، فقد انتقض الوضوء، وعليك إعادة الوضوء، وتطهير ما على الثياب والبدن منه.
فإنه لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة على الثوب إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنه، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة، مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.