2009-01-26 • فتوى رقم 35833
هل إذا شك الشخص بعد الاستنجاء من البول هل خرجت منه نقطة بول أم لا، لا يلتفت حتى لا يفتح بابا للوسوسة؟
وهل هذة النقطة معفو عنها هنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تأكدت من خروج النجاسة ولم يكن ذلك توهماً، فقد انتقض الوضوء بذلك، وعليك إعادة الوضوء والصلاة، أما مجرد الشك أو التوهم فلا يلتفت إليه، وبإمكانك أن تفتش ثيابك فتتبين خروج النجاسة أو عدم خروجها فتميز بين التوهم والحقيقة.
_ وإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، ولكنها تنقض الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.