2009-01-26 • فتوى رقم 35834
هل لبس البنطلون والجلباب للرجل تحت الكعبين حرام إذا لم يكن الهدف التكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بإطالة الرجل ثوبه لغير تكبر أو خيلاء، ولو قصره إلى نصف ساقه اقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان مأجوراً على ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.