2009-01-26 • فتوى رقم 35841
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ما حكم الشرع فيمن يشتغل في بنك ربوي علما أنه:
-لا يكتب عقود الربا بل يشتغل كأمين الصندوق.
-لا وجود لبنك إسلامي.
-أن عائلته تمر بأزمة مالية وأنه يساعدهم في نفقاتهم.
-أن في نيته ترك هذا العمل لكنه لم يجد عملا آخر حتى اليوم
هل ماله حرام؟ وهل والديه يأكلان الحرام?
لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعمل في البنك الربوي إذا كان فيه تماس مع الربا مباشرة كالمحاسب والجابي والمدير العام وأمين الصندوق و... فيحرم، لما فيه من المشاركة في العملية الربوية، وإن كان لا علاقة له بالربا مباشرة، كالحارس والخادم فيكره ولا يحرم، والكراهة سببها تقديم العون للمرابين.
وأصح هذا المسلم أن يبحث عن عمل آخر غير هذا العمل، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.