2009-01-26 • فتوى رقم 35859
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم بيع طلق فحل الخيل (تلقيح) بمبلغ من النقود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجّام ، وعن ثمن الكلب ، وعن عسب الفحل» رواه النسائي .
وعسب الفحل: هو الكراء الّذي يؤخذ على ضراب الفحل، وقيل: هو ضرابه، وقيل: ماؤه.
وعلّل الكاسانيّ من الحنفية النّهي بأنّ عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم.
أمّا الإجارة:
فقد رأى جمهور الفقهاء - الحنفيّة، وفي الأصحّ عند الشّافعيّة، وأصل مذهب الحنابلة - عدم جواز إجارة الفحل للضّراب، للأحاديث السّابقة، قال الكاسانيّ: قد روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: « نهى عن عسب الفحل» ولا يمكن حعل النّهي على نفس العسب، وهو الضّراب؛ لأنّ ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على البيع والإجارة، إلاّ أنّه حذف ذلك وأضمره فيه كما في قوله تعالى:«وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ».
وقال المالكيّة، وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة: إنّه يجوز إجارة الفحل للضّراب، وقيّد المالكيّة الجواز بما إذا كان الاستئجار لزمان معيّن كيوم أو يومين، أو لمرّات معيّنة كمرّتين أو ثلاث، ولا يجوز استئجار الفحل للضّراب إلى حمل الأنثى عند المالكيّة.
وقال الحنبلية: إن احتاج إنسان إلى استئجار الفحل للضّراب، ولم يجد من يطرق له مجّاناً، جاز له أن يبذل الكراء، لأنّه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.