2009-01-29 • فتوى رقم 35900
فضيلة الشيخ أحمد الكردي:
السلام عليكم
عند قراءتي للإجابة عن السؤال رقم (5835) قرأت عبارة: "فالصلاة صحيحة ومأجور عليها في كل مكان طاهر إن استوفت الأركان والشروط".
إنني أعتقد أن السائل يرغب في معرفة حكم الصلاة في مسجد يوجد به مقام، مثل مسجد الحسين بالقاهرة، والسيد البدوي بطنطا.
وأرغب من فضيلتكم إيضاح الأركان والشروط.
كما أرغب من سيادتكم عدم الاكتفاء بالخلاصة في الرد، بل بالإيضاح بالدليل من القرآن والسنة.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الصلاة في مسجد فيه قبر إذا كان القبر في غير جهة القبلة.
فإذا كان في جهة القبلة أمام المصلين فتكره الصلاة فيه، إلا أن يكون بين المصلين والقبر حاجز كالحائط أو الستارة مثلا فيجوز.
ثم إن التفصيل في الأجوبة فموضعها السؤال مشافهة أو الكتب، أما الإجابة في الموقع فتكون مختصرة وغير مخلة بإذن الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.