2009-01-29 • فتوى رقم 35901
أنا زوجي متوفى وعمري 25 سنة، وأنا أعلم أن في العدة لا خروج فانتظرت أن أخرج لزياة خالتي المريضة، وأيضا أنا نزلت للشغل التزاما بالعقد ولا إجازة، وأتعامل مع رجاله فهل بهذا ارتكبت ذنبا؟ وهل هذا فيه كفارة؟ وأعيش في بيت والدي ولا أولاد لي، فما حكم ذلك؟ وماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعدة لمن توفي عنها زوجها هي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، ما لم تكن الزوجة حاملا، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة.
والعدة لها أربعة أحكام؛ هي:
- الإقامة مدة العدة في بيت الزوجية، وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، كمرض وشهادة أمام القاضي، أو لشراء حاجاتها الضرورية أو للعمل إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، أما إن كان لها معيل فلا يجوز لها الخروج للعمل في وقت العدة، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك.
- عدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة أو حاجة ماسة.
- عدم الزواج أثناء العدة.
- عدم التزين.
فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
أما المعتدة التي تلتزم بعمل: فإن كانت بحاجة إلى مرتبها الذي تجنيه من عملها، وليس لها معيل يعيلها من أهلها، فلا بأس بأن تخرج لعملها قدر الحاجة فقط، وتخرج ملتزمة بكامل اللباس الشرعي الذي أمرها الشرع به، وإن كان لها معيل فلا يجوز لها الخروج للعمل في وقت العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.