2009-01-29 • فتوى رقم 35916
هل يجوز لي أن أرى زوجة جدي؟
هل يجوز أن أرى زوجة جد زوجتي؟
أبي متزوج من زوجتين، هل يجوز لزوج بنت الثانية أن يرى الزوجة الأولى؟
هل يمكنكم أن تعطونا قاعدة مختصرة إن وجد تضبط العلاقة (أقصد من حيث الرؤية وعدمها) بين فروع الزوجتين وأزواجهم مع الطرف الآخر، والله يجزيك كل خير.
آسف على الإثقال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_لامانع من رؤية زوجة الجد سوى ما بين السرة والركبة منها.
_ زوجة جد الزوجة أجنبية فلا يجوز النظر إليها بغير حجاب كامل.
_زوج بنت إحدى الزوجتين ليس له أن ينظر إلى الزوجة الثانية إلا بالحجاب الكاكل.
_ أما القاعدة فيجب الرجوع فيها إلى الكتب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.