2009-01-30 • فتوى رقم 35957
نرجو من حضرتكم أن توضحوا لنا كيف نؤدي الزكاة عن متجر لبيع الملابس،
عن الأرباح فقط أم عن رأس المال كذلك؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك في نهاية كل سنة أن تحسب ثمن كل ما في المحل من رأسمال سائل (نقود وبضائع للبيع)، دون رأس المال الثابت فيه (المتجر ذاته) ثم تخرج عن كل ذلك الزكاة بنسبة 2،5%، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مع العلم أن النصاب هو ما يساوي قيمة/85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.