2009-01-30 • فتوى رقم 35963
أنتم قلتم في أحد الأجوبة بأنه لا يجب الغسل إذا مس القضيب الفرج، وقد سألت أحد علماء العراق وقال: إذا مس الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
أريد جوابا منكم على هذا التعليق.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجب الغسل على الزوجين بالجماع ولو لم يحصل إنزال، فإن تم التماس بين الفرجين مع الإدخال ولو بمقدار الحشفة فقط وجب الغسل، وإن كان مسا دون إدخال، ولم يحصل إنزال للمني فلا يجب الغسل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.