2009-01-30 • فتوى رقم 35968
السلام عليكم فضيلة الشيخ
في مشاجرة كلامية بيني وبين زوجتي، وفي لحظة الغضب أقسمت اليمين بأن أهجرها ولا أقرب فراشها أبدا؟
وطبعا أنا متمسك بقسمي والحمد لله.
والآن أنا نادم جدا، فهل من فتوى أيها الشيخ الفضيل يعيدني أنا وزجتي إلى الحياة الزوجية التي حللها الله لنا كما كنا من قبل، علما بأن زوجتي كانت حاملا في وقت القسم وحتى الآن؟
ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان قسمك بالله تعالى فلك أن تقرب زوجتك، وتعود إلى ما كنت عليه قبل الحلف، وتخرج كفارة يمين، وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
فالكفارة بعد الحنث باليمين (لا قبله) هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الأرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمن 3.5 كغ، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
وإن كان قسمك بالطلاق، فإذا قربتها طلقت منك، فإن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فلك الرجوع إليها قبل ولادتها بالكلمة الطيبة أو الجماع، وبعد الولادة بالعقد الجديد، وإذا كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.