2006-03-02 • فتوى رقم 3597
كنت أريد أن أسأل سيادتكم عن:
هل يجوز التبرع بفوائد مبلغ موضوع في مكتب توفير البريد، لصالح جمعية خيرية لأجل مشروعات؟
مع العلم بأن الفوائد حرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفوائد الربوية هي من المال المحرم، والأولى عدم أخذها، فإن أخذتها فعليك التصرف بها في وجوه الخير، كالجمعيات الخيرية أو للفقراء، وذلك من باب الكفارة لا الصدقة، لأنها من الحرام وهو ليس من الطيب الذي لا يقبل الله تعالى إلا به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.