2009-01-30 • فتوى رقم 35975
السلام عليكم
أريد أن اشتري سيارة بالتقسيط، ولكن بعد تسلم السيارة أريد بيعها، وأقبض ثمنها لشراء قطعة أرض، وأبقى أسدد الأقساط التي علي، دون الإخلال بعقد التقسيط.
ما رأي الشرع في هذه الطريقة، هل هي جائزة شرعاً، مع العلم أن السيارة هي باسم البنك إلى أن أسدد ثمنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء أي شيء بالتقسيط ، بشرط تحديد السعر عند الشراء، وبشرط أن لا ينص البائع في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا.
ثم بعد أن تشتري السيارة بالتقسيط وتستلمها، لك أن تبيعها بالنقد لكن لمشتر آخر غير الذي اشتريتها منه، بالثمن الذي تتفق عليه مع المشتري، وذلك يسمى في الشرع بالتورق، وهو جائز شرعاً.
والمحرم هو أن تشتري السيارة بالتقسيط، ثم تبيعيها لمن اشتريتها منه نقداً، وهذه تسمى عينة، وهي غير جائزة شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.