2005-11-28 • فتوى رقم 360
فضيلة الشيخ الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ما الحكم الشرعي فى هذه الهبة:
قام أكبر إخوانه بإقناع عمته المسنة بهبة جميع أملاكها وأموالها بما فيه بيت سكناها إليه شخصياً، وإلى إحدى أخواته وابنها الذي هو زوج ابنته، وتم ذلك فعلاً.
اتضح مؤخراً أنه قام بهذه العملية بقصد حرمان بقية أخوته(الورثة الشرعيين الوحيدين) من الإرث في حال وفاة العمة لا قدر الله ، وذلك استناداً على ما ورد منه بالقول والاعتراف وما أظهره من ترتيب هبة كل أملاكها، و حجته فى ذلك أن الموهوب لهم هم القائمين على رعاية عمته دون غيرهم. فإذا كان فى ذلك مخالفة للشرع ماذا تنصحه والعمة لتدارك هذه المخالفة، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض ورثته بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بين ورثته في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.