2009-02-01 • فتوى رقم 36020
السلام عليكم
سؤال تابع للفتوى رقم 35783، هل تجب الزكاة في حق الخالة أو بصيغة أخرى: هل يمكن إخراج زكاة المال وإعطائها للخالة مع العلم أنها محتاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للخالة بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.