2009-02-01 • فتوى رقم 36022
هل يمكن إخراج زكاة المال وإعطاؤها للخالة مع العلم أنها محتاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للخالة بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.