2009-02-01 • فتوى رقم 36026
أعطاني أبي100 ريال، وحلفت أن لا آخذها ثم أعطاني100ريال ولكن غير الورقة الأولى؟
فهل علي كفارة وما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أنه ليس عليك كفارة إلا إذا كنت وقتها تنوي أن لا تأخذ منه شيئا من النقود، ثم أخذتها، فتأثم وتلزمك الكفارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.