2009-02-01 • فتوى رقم 36036
ما حكم فتح محل للألعاب الإلكترونية، وهل يعتبر من اللهو المنهي عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التكسب عن هذا الطريق، بشرط أن لا يوجد فيه شيء من المحرمات.
وعلى مالكه أن لا يسمح بدخول المحل إلا لمن يظن أنه يلتزم بالآداب الإسلامية، من عدم اختلاط الرجال بالنساء، وعدم شرب الخمور، وعدم المقامرة و...
ثم يراقب الموجودين على قدر إمكانه، فيخرج من يخالف ذلك، فإذا فعل هذا أعفي من المسؤولية إن شاء الله تعالى وطاب له العمل والأجر.
وإلا فعليه التفتيش عن عمل آخر ليس فيه شبهة الحرام، لكي لا يكون عوناً لأحد في محرم.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.