2009-02-01 • فتوى رقم 36048
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي المقيمان بفرنسا لهما راتب شهري (إعانة تقاعد) للإثنين تقدر بـ 1134 يورو شهرياً.
يعيشان في شقة، ويدفعان إيجارها 245 يورو، كما إنهما يأخذان قرابة 300 يورو شهرياً لبعض المؤن، والباقي (وهو الأكثر) يتكفل به إخوتي.
ما مقدار زكاة المال على ما يتبقى من راتبهم الشهري، وهل يجوز دفع هذه الزكاة لفلسطين، أم يجب دفعها لفقراء المسلمين من فرنسا؟
بارك الله فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ ما ادخر كل واحد من والديك النصاب، وحال عليه الحول القمري، وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفق منه أثناء العام، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
وتخرج الزكاة بنسبة 2.5%.
والنصاب: هو /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/، أو ما يعادل قيمتها.
أما إذا لم يبلغ النصاب، ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
ولا مانع من دفع الزكاة لمستحقيها من المسلمين في فرنسا، أو إرسالها لمستحيقها من أهل فلسطين إن تيسر ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.