2009-02-02 • فتوى رقم 36063
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم شراء سيارة لنقل الأشخاص بين المدن (سيارة أجرة) عن طريق الإيجار المالي علما أن ثمنها بالحاضر أقل من ثمنها بالتقسيط وعلما أن الدفعة الأولى قبل تسليم السيارة والباقي مع الزيادة التي تفوق ثمنها وهي متفق عليها من الأول وغير قابلة لزيادة إلى أن يتم خلاصها لمدة 3 أو 4 سنوات تقريبا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا، ولا مانع من أن تكون الدفعة الأولى قبل استلام السيارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.