2009-02-02 • فتوى رقم 36070
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1- اشتغل أنا وزوجتي في بنوك ربوية. انا أعلم بان العمل فيها حرام وأبحث على عمل في مجال أخر لكن لم تفلح الأبحاث لحد الأن. هل يجب علينا ترك العمل في هده البنوك ولو لم نتحصل على وظائف أخرى, أو أننانواصل العمل فيها لحد الإفراج والحصول على وظائف أخرى حلال.
2- زوجتي تدخر راتبها مند سنة لشراء بيت لناو قد بلغ النصاب من الزكاة فهل يجب أن نخرج الزكاة على هده الأموال مع العلم أنها موجهة لشراء البيت.
بارك الله فيكم و السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعمل في مؤسسة ربوية كالبنك الربوي:
إذا كان فيه تماس مع الربا مباشرة كالمحاسب والجابي والمدير العام و... فلا يجوز، لما فيه من المشاركة في العملية الربوية.
وإن كان لا علاقة له بالربا مباشرة، كالحارس والخادم فيكره ولا يحرم، والكراهة سببها تقديم العون والمشاركة والمعاونة للمرابين.
فإن كان عملكم _بحسب ماسبق_ محرما فيجب عليكم تركه في الحال، وإن كان مكروها فالأفضل لكم تركه، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
_المال المدخر إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان زائدا عن الحاجات الأساسية (طعام كساء مسكن) وجبت فيه الزكاة، سواء أكان مدخراً للزواج أم لشراء بيت أو لغير ذلك.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ المال الزكوي النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/) يبدأ عليه الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكه، وكان المال في آخره يساوي نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.