2009-02-03 • فتوى رقم 36087
في حالة الاستمناء: ما المقصود أنه يوجب الغسل؟ هل يعني ذلك غسل سائر الجسد أي الاستحمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغسل من الجنابة يكون بإسالة الماء الطاهر المطهر على البدن كله، مع المضمضمة والاستنشاق، هذا هو الواجب.
ومن السنة وليس واجباً أن ينوي المغتسل فيه الطهارة في قلبه دون حاجة للتلفظ بالنية باللسان، ومن السنة أيضاً أن يتوضأ قبل الغسل ثم يعمم جسده بالماء بعد ذلك.
والعادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.