2009-02-03 • فتوى رقم 36098
هل يجوز النظر للمرأة في العمل، والتحدث معها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنظر الرجل للمرأة الأجنبية عنه من غير حاجة محرم بشكل عام، سواء كن مسلمات أو غير مسلمات، وسواء كان ذلك مباشرة أو في التليفزيون، لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30) (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)(النور: من الآية31)إلا النظرة الأولى العابرة غير المقصودة، فلا إثم فيها عليه إن شاء الله تعالى لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: (النظرة الأولى لك والثانية عليك) شرح معاني الآثار.
وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى مع الاستغفار، وعدم العودة لمثل ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.