2009-02-04 • فتوى رقم 36105
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ: حسب العقد بيني وبين الشركة التي أعمل بها أن تقوم بتوفير العلاج لي ولأهلي، وكانت تعالجنا بالمستشفيات وتقوم بالدفع، الآن عدلت ذلك للتأمين الطبي، هل يجوز الانتفاع به والحرمة عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي فهو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق)، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولا واحد.
وانتفاعك من هذا التأمين كحكم التأمين نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.