2009-02-04 • فتوى رقم 36106
السلام عليكم
قرأت على موقعكم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأه إذا خلعت حجابها خارج بيتها فقد هتكت مابينها وبين الله، وفي فتوى أجزتم السباحة في مسبح خاص بالنساء، والمرأة إن سبحت خلعت حجابها.
أريد توضيح جزاكم الله خيرا، كيف يتفق الحديث مع هذه الفتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحديث نهي عن خلع المرأة ثيابها في كل مكان يحتمل أن يراها فيه الرجال، فإن كانت المرأة في مكان أمين حصين لا يحتمل أن يراها فيه إلا النساء فلها أن تخلع ثيابها إلا أنه يجب أن تستر عورتها عن النساء (مابين السرة والركبة).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.