2009-02-04 • فتوى رقم 36107
السلام عليكم
أريد أن أعرف هل يجوز أن أخلع حجابي في عرس أمام النساء في عرس أخ زوجي مع العلم أن الحفلة غير مختلطة، فقط نساء، ولا يرانا الرجال أبدا، وهل هذا يتعارض مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من خلعت حجابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله؟ وماهو تفسير هذا الحديث بالضبط؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أمنت من رؤية الرجال لك، وأمنت من وجود كمرات تصوير فلا مانع من ذلك، أما مابين السرة والركبة فيجب ستره عن النساء، والحديث نهي عن خلع المرأة ثيابها في كل مكان يحتمل أن يراها فيه الرجال، فإن كانت المرأة في مكان أمين حصين لا يحتمل أن يراها فيه إلا النساء فلها أن تخلع ثيابها إلا أنه يجب أن تستر عورتها عن النساء (مابين السرة والركبة) كما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.