2009-02-04 • فتوى رقم 36115
السلام عليكم
فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل:
هل يمكن الضوء بالمسح على الجوارب الخفيفة، أم الثقيلة فقط؟
وسؤالي الثاني: هل يجوز المسح على الحجاب، إذا لم أتمكن من رفعة في الأماكن العامة، حتى إذا كان المكان مخصصاً للنساء فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسح على الجوربين العاديين لا يجوز باتفاق الفقهاء المعتمدين.
ويجوز المسح عند أكثر الفقهاء على الجوربين السميكين الذين بمعنى الخف؛ بحيث يمكن المشي عليهما في الشارع من غير خف مسافة ميل فأكثر من غير أن يتمزقا، وكانا لا يشفان الماء، وليس فيهما خروق كثيرة، ويستمسكان على الرجل بدون رباط، وأن يكونا ساترين للكعبين (الكاحل)، ولا يجوز المسح على ما دون ذلك.
فإذا وجدت هذه الأوصاف في الجوريين جاز المسح عليهما - ولو بدون عذر - يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، بدءا من الحدث بعد لبسهما على طهارة.
ثم إنه لا يجوز للمرأة أن تمسح على حجابها، وعليها أن تدخل يدها أو إصبعاً فقط تحت الحجاب وتمسح رأسها، إلا إذا كان الحجاب رقيقاً ينفذ الماء إلى شعرها من فوقه, فيجوز لوجود الإصابة بالماء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.