2009-02-04 • فتوى رقم 36123
الأستاذ الشيخ: أنا الذي حلفت اليمين، ثم قلت إن شاء الله، ومن ثم حنثت به.
أنت قلت في الجواب على سؤالي رقم (36019): إنه يجب علي كفارة، ولكن هناك حديث يقول:
عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يغزهم) أخرجه أبو داود!
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعليق بالمشيئة يكون استثناء من الكلام السابق بشروط، ومنها أن تكون المشيئة متصلة بالكلام السابق.
وبما أنك فصلت اليمين عن تعليقها بالمشيئة كما ذكرت في سؤالك السابق، فلم يصح استثناؤك، ولذا وجب عليك كفارة يمين بالحنث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.