2009-02-06 • فتوى رقم 36135
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ عدة سنوات بلغ حجم أموالي النصاب، وأخرج الزكاة كالتالي:
أولا أنا أملك مدرسة خاصة بمبانيها وأرضها مناصفة أنا وأخي، وكذلك منزلا نسكن فيه، وقطعتي أرضي صالحة للبناء من الميراث، ولا يدرون دخلا، وكذلك نملك سيارة ملكا، وشقة غير المنزل نؤجرها، ونملك قطعة أرض أخرى، اشتريناها بجوار المنزل، ونملك شقة أيضا في مدينة القاهرة نجعلها استراحة لا نؤجرها، وعتدما أنا وأخي نخرج الزكاة كالتالي كل يوم واحد من ذي الحجة نحسب جميع مما معنا من أموال سائلة أو أسهم في البورصة وحتى إيراد العام الحالي من مصاريف التلاميذ حتى الأموال التي في جيوبنا ونخرج عليها 2.5% ودون أي تدخل، فهل هذا صحيح علما بأننا لا نتدخل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما المدرسة فلا زكاة على بنائها والأدوات التي فيها، وإنما الزكاة على ما تجنونه منها من أرباح.
وأما منزل السكن (وحكم منزل سكن القاهرة كذلك) فلا زكاة فيهما، إلا إذا اشتري بنية التجارة ففيه زكاة عروض التجارة.
وأما الأرض الموروثة، فلا تجب الزكاة فيها قبل بيعها، فإذا بعتها ضممت ثمنها إلى أموالك الزكوية الأخرى وزكيتها معها، وإذا لم يوجد لك غيرها استانفت لها حولا جديدا.
وأما الأرض التي تم شراؤها فإذا كنت اشتريت الأرض بقصد الاستثمار (التجارة والبيع في المستقبل)، فهي من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة(2،5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتها في نهاية كل حول أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذت المتوسط من ذلك.
أما إذا كنت اشتريتها للبناء عليها مثلا أو لأي شيء آخر غير التجارة، فلا زكاة فيها حتى تبيعها فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا بعتها ضممت ثمنها إلى باقي أموالك التجارية، وزكيتها معها في حولها.
ولا تجب عليك الزكاة عن قيمة عقارك الذي أجرته، ولكن إيجاراته إذا تجمعت لديك ثم ضممتها إلى باقي مالك فكان في آخر العام يساوي النصاب ولم تصرفها فعليك زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلكت هذا الإيجار وليس لديك مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليك زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية.
وعلى الأسهم زكاة إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى، وحال عليها الحول، وتحسب زكاتها بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، في البورصة أو فيما بين الناس.
ثم إذا كانت الأسهم للبيع فتزكي قيمتها كاملة إذا بلغت النصاب.
وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتها السوقية فقط يعادل ما فيها من موجودات زكوية(نقود وبضائع)، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة.
وأخير فمعلوم أن الأموال السائلة فيها الزكاة إن بلغت النصاب وحال عليها الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.