2009-02-06 • فتوى رقم 36144
ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة مع العلم أن زوجها هو المتكفل بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت هذه الأخت فقيرة لا تملك النصاب من المال الزائد عن حاجتها، سواء ذهبا في يدها أو نقدا عندها أو... فلا مانع من دفع الزكاة إليها لو كان زوجها غنيا ينفق عليها، وإذا كانت غنية فلا يجوز دفع الزكاة لها ولو كان زوجها فقيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.