2009-02-06 • فتوى رقم 36148
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن إمكانية زواجي بفتاة أكون أنا خال أمها، ولكن من أم ثانية؟
أقصد أن جدة الفتاة تكون أختي، ولكن من أم ثانية؟
أريد أن أعرف إن كان يجوز لي الزواج بها أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.