2009-02-06 • فتوى رقم 36151
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ماهو وقت صلاة السنن الرواتب؟
هل يجوز صلاتها قبل الأذان؟ وهل سنة الفجر المؤكدة هي نفسها راتبة الفجر؟
وهل يجوز للمرأة أن تأم نساءً في الصلاة المفروضة أو النافلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
السنن المؤكدة الراتبة القبلية أوالبعدية هي /12/ ركعة، ثنتان منها قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعد الظهر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، والسنن غير المؤكدة، هي: أربع قبل العصر، وأربع قبل العشاء.
هذه السنن القبلية تصلى بعد الأذان وقبل الفرض، والبعدية بعد الأذان وبعد صلاة الفرض وقبل خروج الوقت، و الأفضل أن تصلى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) مسند أحمد.
وسنة الفجر القبيلية هي ذاتها راتبة الفجر.
إمامة المرأة للنّساء جائزة عند جمهور الفقهاء (وهم الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة).
استدلّ الجمهور لجواز إمامة المرأة للنّساء بحديث «أمّ ورقة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤمّ نساء أهل دارها».
لكن كره الحنفيّة إمامتها لهنّ، لأنّها لا تخلو عن نقصٍ واجبٍ أو مندوبٍ، فإنّه يكره لهنّ الأذان والإقامة، ويكره تقدّم المرأة الإمام عليهنّ.
فإذا صلّى النّساء صلاة الجماعة بإمامة امرأةٍ وقفت المرأة الإمام وسطهنّ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.