2009-02-06 • فتوى رقم 36168
ماهو الحكم إذا صلى المريض من دون أن يتيمم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان يقدر على الوضوء وجب عليه قبل الصلاة الوضوء، وإن تضرر منه أو عجز عنه وجب عليه التيمم، وإن استطاع التيمم فتركه فصلاته باطلة، فإن عجز عن الوضوء والتيمم معا جازت صلاته بدونهما للضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.