2009-02-06 • فتوى رقم 36174
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قامت إحدى الجهات الرسمية في بلدي بمنح قرض بدون فائدة، ويسدد هذا القرض بشكل دفعات شهرية، وكان ضمن شروط هذه القرض: فرض غرامة مقدارها 200 وحدة نقدية على المستقرض إذا تأخر عن تسديد القسط الشهري في موعده المحدد .
والسؤال : هل يجوز هذا القرض؟
مع الدليل بارك الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاشتراط الغرامة عند التأخر في السداد ربا سواء أكانت محددة أو نسبة شائعة من المبلغ، ولو تفاديت دفع الغرامة بسرعة السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.