2006-03-02 • فتوى رقم 3618
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
ما حكم صلاة المأموم إذا سلم قبل الإمام سهواً؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا اعتبار لسلامه هذا الحاصل منه سهواً، وعليه إعادة السلام ثانيةً بعد سلام الإمام، ولا سجود للسهو في حقه، لأن عليه متابعة الإمام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.