2006-03-02 • فتوى رقم 3620
هذا هو نص السؤال كما طلبت مني أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي، هل أصوم على هذا النوع من الحلف، كما قال بعض العلماء، كما أجبت لي سابقاً أو يكفي الاستغفار، كما قال بعض العلماء الآن في هذا النوع من الحلف فيه إثم كبير ولا كفارة فيه، فأنت في جوابك السابق لي ذكرت الأمرين، أريد التوضيح إذا أمكن.
ونص السؤال:
السؤال هو: أنا وبصراحة ارتكبت ذنباً، وأنا نادمة عليه كثيراً، وهو أنني قد عاهدت شخصاً بأن لا أقول سراً كان قد قاله لي، وقد حلفت بالله أن لا أبوح بهذا السر لكنني خالفت العهد، وأنا نادمة لأني قد حلفت بالله ثم خنت العهد، وهذا الشيء للأسف تكرر معي ثلاث مرات، فماذا أفعل للتكفير عن ذنبي، هل أصوم ثلاثة أيام على كل عهد خالفت به أم يكفيني الاستغفار و التوبة؟
أفدني أفادك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك كفارة اليمين عن كل يمين قد حنثت بها، إضافة إلى التوبة والاستغفار، وطلب السماح ممن لم تكتمي سره وقد ائتمنك.
وكفارة اليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام للقادر عليه أو الصيام للعاجز عن الإطعام مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة:89).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.