2009-02-08 • فتوى رقم 36234
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل: أجاز القانون الوضعي في بعض الدول العربية لأحد أطراف الدعوى برفع دعوى رد على القاضي (أي كف يده عن النظر في دعوى معينة) إذا استشعر هذا الشخص أن القاضي منحازا لخصمه، أو لسبب آخر حدده القانون.
وهذه الدعوى ترفع أمام محكمة أعلى من المحكمة الناظرة بالدعوى.
لكن معظم هذه الدعاوى يقضى بها بالرد، وبفرض تعويض مالي للقاضي على رافع الدعوى، دون وجود ضرر للقاضي؛ لأن القانون أجازها.
فهل يجوز للقاضي أخذ هذا المال، خاصة أنه عندما تقبل دعوى الرد هذه لا يقضى بأي تعويض للمتضرر فعلاً، ويتم إبطال الحكم الذي تضرر منه فقط؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيدخل هذا الموضوع تحت نوعين من الأحكام، الأول هو التعويض عن الضرر المعنوي، والثاني هو التعزير بأخذ المال، فأماالأول فيجز للقاضي أن يقضي على رافع الدعوى الباطلة على القاضي في نظره إن أصاب القاضي ضرر معنوي نتيجة ذلك، كأن تعرضت سمعته للضرر بالتعويض الذي يراه مناسبا، ولا تعويض إذا لم يصبه ضرر، وتقدير ذلك يعود للقاضي الذي رفعت الدعوى أمامه، وقد أجاز التعويض المعنوي بعض الفقهاء المعاصرين، والحنفية لا يجيزوته، وأنا أرى رجحان قولهم.
وأما التعزير فيكون من القاضي الذي رفعت الدعوى أمامه عقوبة لرافع الدعوى الباطلة، ويكون التعويض لبيت المال وليس للمدعي عليه، بخلاف التعويض عن الضرر المعنوي فيكون للمتضرر، وينبغي للقانون أن يفرض على القاضي الذي ثبت تحيزه تعويضا أو تعزيرا أيضا، ولكن إذا خيف من حيفه ولم يثبت الحيف بعد فلا تعزير عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.