2009-02-09 • فتوى رقم 36242
تعقيب حول الفتوى رقم (36022).
سألتكم: هل يمكن إعطاء الخالة زكاة المال المدخر؟
وفي سؤال سابق قلتم لي بأن زكاة المال المدخر هي 2.5 بالمئة، وليس 85 غ كما أجبتموني في الفتوى (36022).
فهل يمكن إعطاء هذه الزكاة للخالة، مع أنها محتاجة، أو لا يجوز، ويجب إعطاؤها لشخص آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن زكاة المال المدخر هي 2.5% كل حول هجري، أما النصاب الذي تجب الزكاة بوجوده فهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/.
ثم لك دفع الزكاة لخالتك إن كانت فقيرة محتاجة، وتؤجرين على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
أما إن كانت غنية تملك النصاب زائداً عن حوائجها فلا يجوز لها أخذ الزكاة منك أو من غيرك، فضلاً عن عدم جواز دفعك الزكاة لها.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.